الشيخ يوسف الصانعي
11
التعليقة على تحرير الوسيلة
بالاحتياط . ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميّتهم ؛ بأن يأخذ بأحوط أقوالهم « 1 » . ( مسألة 10 ) : يجوز « 2 » تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها ، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً . ( مسألة 11 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل ، يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره ؛ مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط « 3 » . ( مسألة 12 ) : إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ، ثمّ التفت وجب عليه العدول . وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط « 4 » . وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه ؛ على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلًا « 5 » مخالفتهما فيها في الفرضين . ( مسألة 13 ) : لا يجوز تقليد الميت ابتداءاً . نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً ، ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر ، ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم ، والرجوع أحوط ، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً على الأحوط « 6 » ، ولا إلى حيّ آخر كذلك إلّاإلى أعلم منه ، فإنّه يجب على الأحوط « 7 » . ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ ، فلو بقي على تقليد الميّت ؛ من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يُفتي بجواز ذلك ، كان كمن عمل من غير تقليد . ( مسألة 14 ) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات ، فقلّد غيره ثمّ مات ، فقلّد في مسألة البقاء على تقليد
--> ( 1 ) - كما يكفي في الأوّل أيضاً الأخذ بأحوط أقوال الموجودين ( 2 ) - محلّ تأ مّل ، والأحوط عدم الجواز ( 3 ) - الأقوى ( 4 ) - الأقوى ( 5 ) - بل فيما لا يعلم الموافقة ( 6 ) - بل على الأقوى ( 7 ) - الأقوى